Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 435

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب ما تجب فيه الزكاة

بالغرارة الدمشقية ست غرائر وثلثا غرارة وهذا إن كان صادرًا عن ثبت فهو محمول على أن الغرائر اختلفت، فإن الغرارة الدمشقية الآن على ما يقال أردبين ونصف بالمصري فيكون النصاب منها غرارتين وشيئًا.

[١٥٦١] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك (الأنصاري) أو محمد بن عبد الله بن زيد، على الأظهر، ذكره ابن حبان في "الثقات" (١)، قال: (ثنا صرد) بضم الصاد وفتح الراء (ابن أبي المنازل) جمع منزل، البصري، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٢) (قال: سمعت حبيبًا) بفتح المهملة، يعني: ابن أبي فضالة، أو فضلات (المالكي) ذكر البخاري أنه سمع من عمران (قال: قال رجل لعمران بن حصين) بن عبيد (٣)، أسلم عام خيبر وهو من فضلاء الصحابة (يا أبا نجيد) بضم النون وفتح الجيم مصغر نجد. (إنكم لتحدثوننا بأحاديث ما نجدها أصلًا في القرآن، فغضب عمران) حين لم يعرج على السنة، ولا جعلها من وحي الله كما قال ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾ (٤) (وقال للرجل: أوجدتم) في كتاب الله (في كل أربعين درهمًا درهمًا) في بعض النسخ المعتمدة: درهمًا درهمًا (ومن كل كذا وكذا شاة) بالنصب على التمييز (شاة) بالرفع قال ابن مالك: في "شرح الكافية": أجاز قومٌ أن تعامل معاملة ما يكنى بها عنها،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 435 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.