Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 451

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

فَفِيها ثَلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيها أَرْبَعُ حِقاقٍ أَوْ خَمْسُ بَناتِ لَبُونٍ أي السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفي سائِمَةِ الغَنَمِ". فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيهِ: "وَلا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوارٍ مِنَ الغَنَمِ وَلا تَيْسُ الغَنَمِ إلَّا أَنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ" (١).

١٥٧١ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ ﵁ لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شاةً فَإِذا أَظَلَّهُمُ المُصَدِّقُ جَمَعُوها لِئَلَّا يَكُونَ فِيها إلَّا شاةٌ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. أَنَّ الخَلِيطَيْنِ إِذا كانَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةُ شاةٍ وَشاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِما فِيها ثَلاثُ شِياهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُما المُصَدِّقُ فَرَّقا غَنَمَهُما فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما إلَّا شاةٌ فهذا الذي سَمِعْتُ في ذَلِكَ (٢).

١٥٧٢ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلي حَدَّثَنا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الحارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلي ﵁ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ، عَنِ النَّبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "هاتُوا رُبْعَ العُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيء حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَى دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِئَتَي دِرْهَمٍ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ فَما زادَ فَعَلَى حِسابِ ذَلِكَ وَفي الغَنَمِ في كُلِّ أَرْبَعِينَ شاةً شاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا تِسْعًا وَثَلاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيها شَيء". وَساقَ صَدَقَةَ الغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْري قَالَ: "وَفي البَقَرِ في كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ وَفي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى العَوامِلِ شَيء وَفي الإِبِلِ". فَذَكَرَ صَدَقَتَها كَما ذَكَرَ الزُّهْري قَالَ: "وَفي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الغَنَمِ فَإِذَا زادَتْ واحِدَةً فَفِيها ابنةُ مَخاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَإِذا زادَتْ واحِدَةً فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 451 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.