ضَمْرَةَ، عَنْ عَلي ﵇ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلِ والرَّقِيقِ فَهاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ في تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيء، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ".
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوى هذا الحَدِيثَ الأَعْمَشُ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ كَما قَالَ أَبُو عَوانَةَ وَرَواهُ شَيْبانُ أَبُو مُعاوِيَةَ وَإِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنِ الحارِثِ عَنْ عَلي، عَنِ النَّبي ﷺ مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوى حَدِيثَ النُّفَيْلي شُعْبَةُ وَسُفْيانُ وَغَيْرُهُما، عَنْ أَبي إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمٍ عَنْ عَلي لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلَيٍّ (١).
١٥٧٥ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، أَخْبَرَنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَخْبَرَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "في كُلِّ سائِمَةِ إِبِلٍ في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسابِها مَنْ أَعْطاها مُؤْتَجِرًا". قَالَ ابن العَلاءِ: "مُؤْتَجِرًا بِها".: "فَلَهُ أَجْرُها وَمَنْ مَنَعَها فَإِنّا آخِذُوها وَشَطْرَ مالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَماتِ رَبِّنا ﷿ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْها شَيء" (٢).
١٥٧٦ - حَدَّثَنا النُّفَيْلي حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبي وائِلٍ عَنْ مُعاذٍ أَنَّ النَّبي ﷺ لمَّا وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حالِمٍ - يَعْني: مُحْتَلِمًا - دِينارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعافِرِ ثِيابٌ تَكُونُ بِاليَمَنِ (٣).