آخرها، قال الهروي: ما استكملت السنة الثالثة، وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يضربها الفحل، وقيل: لأنها تستحق الحمل والركوب (١)، وقيل: لأن أمها استحقت الحمل من العام المقبل] (٢) (إلى ستين) أي: غاية العدد التي تجب فيه الحقة ستين بعيرًا، وفيه دليل على أن فرض النصاب يتعلق بالجميع، وأن الأوقاص التي بين النصابين ليس بعفو، وهو نص الشافعي في "الإملاء". واختيار ابن شريح، وهو الصحيح عن (٣) الشافعية، وعليه الأكثرون، ونص الشافعي في أكثر كتبه على أنها عفو (٤) (فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة) بفتح الجيم والذال، وهي التي أتت (٥) عليها أربع، ودخلت في الخامسة (إلى خمس وسبعين) يتغير [فيه الفرض بتغيير] (٦) الواجب في هذا بزيادة عشر، وكذا ما قبلها وما بعدها (فإذا بلغت) الإبل (ستًّا وسبعين، ففيها ابنتا لبون) هذا مما يتغير فيه الفرض بزيادة عدد (٧) الواجب، وما قبله إلى خمس وعشرين يتغير فيه الفرض بزيادة السن (٨) لا غير، وكلاهما من الجنس، وما دون الخمس والعشرين
Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان
Baca Juz 7, halaman 465
Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 465 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4645)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.