Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 468

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

قلنا: الوقص عفو أم لا، فإن الحادي والعشرين ليس بوقص، ولكنه جزء من النصاب؛ عملًا بقياس النصب، كالخامس والعشرين والسادس والثلاثين؛ فإنه لما غير فرض غيره تعلق الفرض به، وعلى هذا تخصيص عموم قوله: "في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة". وقال الإصطخري: يكون الثلاث بنات لبون مأخوذة عن المائة والعشرين، والزيادة واحدًا كان أو بعض واحد وقص معفو عنه (١)، وإن كان شرطًا في تغيير الفرض؛ عملًا بعموم الحديث، فإن الشيء قد يغير حكم غيره، ولا يغير حكم نفسه كالأخوين من (٢) الأم يحجبانها إلى السدس ولا يرثان، والعبد إذا وطئ زوجته الحرة حصنها ولا يحصن نفسه (٣)، [ويظهر فائدة الخلاف إذا بلغت الواحدة بعد الحول وقبل التمكن، فعند الإصطخري يجب ثلاث بنات بحالها، وعلى المذاهب يسقط منها جزء من إحدى وعشرين جزءًا، وقد بان بهذا على الوجهين أنا لم نخالف الحديث، ولا الأصول كما ادعاه الحنفية.

(وإذا تباين أسنان الإبل) أي: اختلفت وافترقت (في فرائض الصدقات) رواية الشافعي، وابن ماجه: وإن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة (فمن بلغت عنده) من الإبل (صدقة) مرفوعة بأنها فاعل، رواية البخاري: صدقته. (الجذعة) بالنصب، مفعول (وليست

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 468 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.