Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 471

  1. كتاب الطهارة
  2. ٢٩ - باب السواك من الفطرة

(وِإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ) بالمدّ وهو توفيرها وتركها بحالهَا، ولا يقص منها، ولا يأخذ شيئًا كعَادة بَعض الكفار والقلندرية (١).

قال أبو عبيد: إعفاء اللحية أن توفر حتى تكثر، يقال: عفا الشعر إذا كثر وزاد، وأعفيته وعفيته أنا، وعفا إذا درس (٢)، وقيل: هو من الأضداد، وفي الحديث فعلى الدنيا العفاء (٣) أي: الدروس (٤). وقد اختلف فيما إذا طَالت اللحية، والصحيح كراهة (٥) الأخذ منها مطلقًا بل يتركها على حَالها كيف كانت لهذا الحديث.

وأمَّا حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَده، أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. فرواهُ الترمذي (٦) بإسناد ضَعيف لا يحتج به قالهُ النووي، وحَكى عن الغزالي: أنه يكره (٧) الزيادة في اللحية والأخذ منها، وكذلك نتف جانبي العنفقة (٨). وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحلق ما تحت حَلقه من لحيته (٩).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 471 (SanadKitab #131521, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.