Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 473

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

(فإذا زادت على المائتين) أي فيه قول الإصطخري أيضًا في اعتباره مطلق الزيادة (ففيها ثلاث شياه) بالهاء في الوقف والدرج، وهو يدل على أن أصله شوهة، ويدل على هذا أن تصغيره شويهة، وهي تقع على الذكر والأنثى (١) (إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة) مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفي أربعمائة، وهو قول جمهور العلماء، قالوا: وفائدة ذكر الثلاثمائة لبيان النصاب الذي بعده؛ لكون ما قبله مختلفًا، وعن بعض الكوفيين والحسن بن صالح ورواية عن أحمد: إذا زادت على الثلاثمائة واحدة وجبت الأربع.

(ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء وهي الكبيرة التي سقطت أسنانها من الكبر (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة، ويجوز الضم وهي المعيبة، والعور: العيب، وقيل: بفتح العين معيبة العين، وبالضم: العور، والمعتبر في العيب ما يرد به البيع على الصحيح، وفيه وجه: أنه ما يثبت به الرد مع ما يمنع أخذ الأضحية وهو تفريع على الصحيح أن عيب الأضحية لا يثبت به الرد، ويظهر فائدة الخلاف في الشرفاء والحرقاء؛ فإنها تجزئ على الصحيح، وعلى الثاني فيها خلاف كالأضحية وإذا كانت كلها معيبة فالصحيح أن يأخذ الوسط، لكن هل يؤخذ أوسطها عيبًا أو قيمة، فيه وجهان أصحهما أوسطها عيبًا. (من الغنم) وكذا الإبل والبقر قياسًا على الغنم.

(ولا تيس الغنم) وهو فحلها المعد لضرابها (إلا أن يشاء المصدق)

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 473 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.