Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 482

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

وسطًا) أي: تقسم ثلاثة أثلاث رديء وخيار ووسط (١) [فأخذ المصدق من الوسط)] (٢) فيأخذ الساعي الوسط إلا أن يشاء ربها، وبهذا جاءت الأحاديث كما سيأتي، فإن تطوع رب المال بأخذ الخيار جاز وله ثواب الفضل (ولم يذكر الزهري البقر) ولا الإبل وإن كانتا في معنى الشاة.

[١٥٦٩] ([حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ] ثنا محمد بن يزيد الواسطي) شامي الأصل، قال ابن معين وأبو داود: ثقة (٣)، قال وكيع: إن كان أحدٌ من الأبدال فهو محمد بن يزيد الواسطي (٤)، مات بواسط (٥) سنة ١٨٨.

([أخبرنا سفيان بن حسين] (٦) [بإسناده ومعناه] (٧) قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن) بالرفع (لبون) مقبول منه كما تقدم ([ولم يذكر قوله (٨)]) (٩) في البقر ولا الإبل ولا الغنم.

[١٥٧٠] (ثنا محمد بن العلاء [قال: حدثنا]) (١٠) عبد الله (بن المبارك) ابن واضح شيخ الإسلام (عن يونس بن يزيد) الأيلي، ثقة

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 482 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.