Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 497

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

يقول: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول" (١).

(قال ابن وهب: إلا أن جريرًا يزيد في الحديث عن النبي ﷺ: "ليس في مال زكاة حتى يحول الحول") [في روايته على غيره] (٢) وروى الدارقطني والبيهقي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول" (٣) وكذلك رواه (٤) الترمذي ولفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة (٥) حتى يحول عليه الحول" ثم قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف، ووقفه على ابن عمر أصح (٦).

[١٥٧٤] (ثنا) أبو عثمان (عمرو بن عون) الواسطي البزاز الحافظ قال (أنا أبو عوانة) اسمه الوضاح (عن أبي إسحاق) عمرو (عن عاصم بن ضمرة، عن علي: قال رسول الله ﷺ: قد عفوت عن الخيل والرقيق) ورواية الترمذي: "قد (٧) عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" (فهاتوا صدقة الرقة) قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: عندي صحيح. والرقة بكسر الراء وتخفيف [القاف: الورق] (٨)، لكن حذفت

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 497 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.