Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 501

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

غير (١). وجعل هذا الحديث منسوخًا فإن ذلك حيث (٢) كان العقوبات بالمال ثم نسخ، واستدل للقديم بهذا الحديث، وهذا القول من الشافعي يرد ما ذهب إليه الحربي من تغليط الراوي، فإن الشافعي جعل هذا الحديث للقول القديم في أخذ شطر مال مانع الزكاة.

(ليس لآل محمد منها شيء) وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب (٣) كما سيأتي.

وفي "صحيح (٤) مسلم" (٥): ["إن هذِه] (٦) الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". وفيه دليل على أن الزكاة حرامٌ على آل محمد وهم بنو هاشم وبنو المطلب (٧) بلا خلاف، إلا إذا كان أحدهم عاملًا، والصحيح تحريمه أيضًا، وهل يحل لهم [صدقة التطوع، وجهان] (٨)، أصحهما [وبه قطع الأكثرون] (٩): يحل.

[١٥٧٦] (حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير.

(عن الأعمش، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة الأسدي، أدرك النبي

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 501 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.