Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 530

  1. كتاب الزكاة
  2. ٥ - باب في زكاة السائمة.

دعى (١) إليها كان ما سواها أسهل (٢) لخفته (٣).

[١٥٨٥] (ثنا قتيبة) قال (ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي، عالم أهل مصر وحكيمها ومفتيها (عن سعد بن سنان) وسماه جماعة منهم السلماني وسعيد بن أيوب وابن إسحاق وعمرو بن الحارث وابن لهيعة: سنان بن سعد، قال أحمد: لم أكتب حديثه؛ لأنهم اضطربوا فيه وفي حديثه (٤) ونقل ابن القطان أن أحمد وثقه (عن [أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال] (٥): المعتدي في) أخذ (الصدقة) أي المتجاوز ما حد له في أخذ الزكاة (كمانعها) قال الترمذي في آخر الحديث: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع (٦)، انتهى.

وذكر المصنف هذا الحديث عقب ما ذكر قبله "وإياك وكرائم أموالهم" يدل على أن أخذ الكرائم من المالك اعتداء عليه كما أن أخذ الرديء من الصدقة اعتداء على المستحقين فعلى الساعي أن يجتهد فيما يأخذ بما يراه مصلحة للملاك والمستحقين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 530 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.