Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 537

  1. كتاب الزكاة
  2. ٦ - باب رضا المصدق

فإنه ما كان يستعمل إلا عدلًا] (١).

(عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس [يعني: من الأعراب] (٢) إلى رسول الله فقالوا: إن ناسًا من المصدقين) بتخفيف الصاد يعني من السعاة على أخذ الزكاة (يأتوننا فيظلموننا) أي: يتجاوزون الحدود الشرعية (قال: فقال: أرضوا) بفتح الهمزة كما تقدم (مصدقيكم) (٣) أي: ببذل الواجب وترك مشاقتهم، والمراد من إرضائهم إعطاؤهم ما لا يجب عليهم بغير رضاهم، فإن أصحابنا صرحوا بأن العامل إذا طلب أو أخذ فوق ما يجب بغير تأويل ولا رضا المالك أنه ينعزل بذلك، ويحتمل أن يأتي فيه الخلاف الجاري في أن الإمام ينعزل بفسقه، وهذا (٤) أولى بالفسق من الإمام، فإن من قال: لا ينعزل بفسقه. قال: لما يحصل على عزله من المفاسد (٥). قال الأذرعي من متأخري أصحابنا في "التوسط": وإذا قلنا بأن العامل ينعزل (٦) فالصواب أنه لا يجوز دفع الزكاة إليه اختيارًا والعلم عند الله. قال: وينبغي أنه لو تمكن (٧) كتمه المال بظهوره أن يقول رب المال: فرقتها بنفسي ويحلف على ذلك ويوري (٨) إذا كان الظالم الخائن يقنع منه بذلك ثم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 537 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.