Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 559

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٢ - باب صدقة الزرع

[١٥٩٧] (ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو) بن الحارث المصري، أحد الأعلام (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي التابعي (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر) فلو كان نصف السقي بماء السماء ونصفه بالسواني ونحوه وجب ثلاثة أرباع العشر عند مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وإن سقي بأحدهما أكثر، كما لو سقي ثلثاه بماء السماء وثلثه بالسانية وجب خمس أسداس العشر: أربعة أسداس فيها للسقي بماء السماء وسدس للسقي بالسانية، وهو ثلث نصف العشر على القول الجديد المفتى به عند الشافعي، والقول الثاني يعتبر الأغلب، وهو منسوب إلى أبي حنيفة وأحمد؛ لأن النظر إلى عدد السقي (وما به) (١) يعسر ويسقى فمدار (٢) الحكم على الغالب تخفيفًا كالسوم في الماشية.

[١٥٩٨] (ثنا الهيثم بن خالد الجهني) (٣) انفرد به أبو داود ووثقه (٤). (وحسين بن علي) بن الأسود العجلي، قال أبو حاتم: صدوق (٥) (قالا: قال وكيع: البعل) هو (الكبوس) بفتح الكاف وضم الباء الموحدة، ثم واو، ثم سين مهملة، وهو (٦) نوع من التمر ينبت نخله في الأرض بعد

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 559 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.