Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 572

  1. كتاب الزكاة
  2. ١٦ - باب متى يخرص التمر

صار ثمرًا الثلثين (١).

(ودعوا الثلث) للمالك بلا (٢) خرص كما قال الترمذي: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصًا يخرص عليهم.

قال: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول (٣): يخرج من (٤) هذا من الزبيب كذا (٥) ومن التمر كذا، فيحصي عليهم وينظر العشر من ذلك فيثبت (٦) عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار فيصنعوا ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي وأحمد (٧) انتهى.

وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة، قال أهل الرأي: الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم، وإنما كان الخرص تخويفًا؛ لئلا يخونوا، واختلف العلماء في مقدار ما يخرص فمذهب الشافعي على المشهور يدخل في الخرص جميع النخل والعنب (٨) وفيه قول آخر نص عليه الشافعي في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهلها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 572 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.