زائِدَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبي رَوّادٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمّا كانَ عُمَرُ ﵁ وَكَثُرَتِ الحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صاعِ حِنْطَةٍ مَكانَ صاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْياءِ (١).
١٦١٥ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ العَتَكي قالا: حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَدَلَ النّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صاعٍ مِنْ بُرٍّ. قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ المَدِينَةِ التَّمْرُ عامًا فَأَعطى الشَّعِيرَ (٢).
١٦١٦ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا دَاوُدُ - يَعْني ابن قَيْسٍ - عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْري قَالَ: كُنّا نُخْرِجُ إِذْ كانَ فِينا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صاعًا مِنْ طَعامٍ أَوْ صاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعاوِيَةُ حاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النّاسَ عَلَى المِنْبَرِ فَكَانَ فِيما كَلَّمَ بِهِ النّاسَ أَنْ قَالَ: إِنّي أَرى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْراءِ الشّامِ تَعْدِلُ صاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النّاسُ بِذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمّا أَنا فَلا أَزالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا ما عِشْتُ (٣).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ ابن عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُما، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ، عَنْ عِياضٍ، عَنْ أَبي سَعِيدٍ بِمَعْناهُ، وَذَكَرَ رَجلٌ واحِدٌ فِيهِ، عَنِ ابن عُلَيَّةَ أَوْ صاعَ حِنْطَةٍ. وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ.
١٦١٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الحِنْطَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَدْ ذَكَرَ مُعاوِيَة بْنُ هِشامٍ في هذا الحَدِيثِ، عَنِ الثَّوْري عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِياضٍ، عَنْ