Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 596

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٠ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

الشافعي (١) ومالك (٢) وأحمد (٣)، وقال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد (٤) وهو رواية عن مالك؛ لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلم يتقدم وقتها كالأضحية (٥). وإن قلنا: المراد الفطر الطارئ بعد ذلك في يوم العيد [فيكون الوجوب متعلقًا (٦) بطلوع فجر يوم العيد وإن قلنا المراد بالفطر ويوم العيد] (٧) فتجب بمجموع الوقتين، وفي المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها الأول (٨).

(قال فيه فيما قرأه على مالك زكاة الفطر من رمضان) استدل به على أن وقت وجوبها غروب الشمس ليلة العيد (٩)؛ لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، وإنما يثبت (١٠) الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر، والثاني قول أبي حنيفة (١١) والليث والشافعي في القديم (١٢) والرواية عن مالك (١٣) ويقويه قوله: فأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى (١٤)، واستدل بقوله: زكاة الفطر من رمضان على

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 596 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.