Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 603

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٠ - باب كم يؤدى في صدقة الفطر

مثناة تحت نوع من الشعير فهو كالحنطة في ملاسته (١)، وكالشعير في برودته وطبعه (أو زبيب) وفيه: دليل على جواز إخراج السلت للتصريح به في الحديث، لكن رواه النسائي من رواية أبي سعيد (٢). أو صاعًا من سلت [قال: ثم شك سفيان بعد فقال: دقيق أو سلت] (٣). وقد ذكر في هذا الحديث والذي بعده بيان أنواع الجنس الذي يجزئ إخراج الفطرة منه، وهو كل قوت يجب إخراج العشر منه.

قال ابن الرفعة: وهو ثلاثة عشر جنسًا: الزبيب، والتمر، والقمح والشعير، [والأرز، والعدس، والحمص، والباقلاء، واللوبيا، والدخن والذرة، والجلبان، والماش بعضها منصوص عليه] (٤) في الخبر، والباقي مقيس عليه (٥). انتهى. ولم يذكر السلت المنصوص عليه فيها.

(قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت) بالثاء المثلثة (٦) بعد الكاف (الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) أي: مكان صاع من الشعير ونحوه، وهكذا (٧) الحديث حكم فيه مسلم في كتاب "التمييز" (٨) على عبد العزيز بن (٩) أبي رواد فيه بالوهم،

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 603 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.