Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 616

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢١ - باب من روى نصف صاع من قمح

(وأما فقيركم) إذا أخرجها (فيرد الله عليه أكثر مما أعطى) [يؤيده ويوقره] (١) بالبركة التي يودعها الله تعالى فيه، ويقيه من الآفات كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ (٢) أي: بما أخرجوه من أموالهم وأرادوا به وجه الله تعالى على أحد التأويلين. وفي "صحيح مسلم": "ما نقصت صدقة من مال" (٣) وفي رواية: "ما نقص مال من صدقة" (٤). قال في "المطلب": وفي رواية: بل يزيد.

(زاد سليمان بن داود في حديثه: غني أو فقير) ولم يصرح الشافعي وأكثر الأصحاب في ضبط الغنى والفقر إلا [بالغنى باليسير] (٥) أن يفضل عن قوته وقوت من يلزمه نفقته في يوم العيد صاع واحد (٦) وأما الفقراء المقيمون في الربط إذا كان لهم معلوم فقال في "المطلب": فإذا وقف على الصوفية مطلقًا، وكل من دخل الرباط قبل غروب الشمس ناويًا المقام لزمته في المعلوم الحاصل للرباط؛ لأنه تعين بالحضور هذا إذا وقف عليهم مطلقًا. فأما إذا اشترط أن يكون لكل واحد منهم قدر قوته للرباط (٧) من غلة الوقف في كل يوم فلا فطرة عليهم.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 616 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.