Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 621

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢١ - باب من روى نصف صاع من قمح

- ﵁ رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم) فأوسعوا.

فيه أن الإنسان إذا كان في ضيق فوسع الله عليه في المال توسع فيما تعين عليه من زكاة الفطر، والأضحية، ونفقة الأهل، وصلة الرحم وغير ذلك. (فلو جعلتموه) يعني: نصف الصاع (صاعًا من كل شيء) تخرجونه.

(قال حميد) بن تير (١) (وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام) [من الأحرار والرقيق أو مملوك] (٢) وكذلك الشعبي لا يرى صدقة الفطر على من لا يجب عليه الصوم؛ لأن الصدقة طهرة من اللغو والرفث الحاصلين في الصوم، وخالفهما جمهور أهل العلم فأوجبوا صدقة الفطر على اليتيم؛ لأنه مسلم فوجبت (٣) فطرته كما لو كان له أب.

وقال محمد بن الحسن: ليس في مال الصغير صدقة (٤).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 621 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.