Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 623

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٢ - باب في تعجيل الزكاة

قال القرطبي: ظاهر هذا اللفظ أنها الصدقة الواجبة وإليه صار الجمهور، وعلى هذا يلزم استبعاد منع (١) مثل هؤلاء المذكورين، ولذلك قال بعض العلماء: كانت صدقة تطوع.

وقد روى عبد الرزاق (٢) هذا الحديث. وفيه: أن النبي ﷺ ندب إلى الصدقة .. وذكر الحديث (٣).

قال ابن القصار: وهذا أليق بالقصد فلا (٤) يظن بأحد منهم منع الواجب فما منع أحد منهم جحدًا ولا عنادًا (٥)؛ ولأن صدقة التطوع لا يبعث فيها السعاة.

(فمنع ابن جميل) قال ابن الأثير: لا يعرف اسمه (٦) انتهى. لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي وتبعه الروياني أن اسمه عبد الله.

وذكر الشيخ سراج الدين [ابن الملقن: أن ابن بزيزة سماه] (٧) حميدًا.

قال ابن حجر: ولم أره في كتاب ابن بزيزة، ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل.

[قال: وهو خطأ؛ لإطباق الجميع على ابن جميل، وقول الأكثر أنه

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 623 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.