Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 653

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٤ - باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى

(أنه سمع زياد بن ربيعة بن نعيم) مصغرًا (١) (الحضرمي) ثقة، توفي سنة ٩٥ (أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي) بضم الصاد المهملة وفتح الدال وبعد الألف همزة، حليف لبني الحارث بن كعب بايع النبي ﷺ وأذن بين يديه يعد في البصريين.

(قال: أتيت النبي ﷺ فبايعته، فذكر حديثًا طويلًا. قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله ﷺ: [إن الله ﷿] (٢) لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات) ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره (حتى) قسمها و (حكم فيها) أي: بين حكمها وتولى أمر قسمتها بنفسه سبحانه (فجزأها) بتشديد الزاي (ثمانية) أجزاء.

وهذا الحديث مع الآية نص (٣) يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا حيث قالا: أنه (٤) يصرف خمسها إلى من يصرف إليه (٥) خمس الفيء والغنيمة (٦)، ويرد أيضًا (٧) على أبي حنيفة والثوري والحسن البصري حيث قالوا فيما حكاه (٨) ابن الصباغ: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية (٩) حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 653 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.