Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 665

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٥ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

باب من يجوز له أخذ الصدقة ممن هو غني

[١٦٣٥] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب، مدني من أكابر التابعين.

(عن عطاء بن يسار ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني) وهذا من مراسيل عطاء بن يسار فإنه تابعي. وذكر المصنف بعده: عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري. وكذا رواه ابن ماجه وأحمد والبزار والحاكم (١)، وصححه جماعة (٢). وذكره مالك في "الموطأ" هكذا مرسلًا (٣). والمراد بالغني: من (٤) كان ذا كسب (٥) يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال، أو كان له قدر كفايته في كل يوم من أجرة (٦) عقار أو غلة مملوك أو سائمة فهو غني لا حق له في الزكاة. وبهذا قال ابن عمر والشافعي (٧) وأحمد (٨) (إلا لخمسة) ثم بين الخمسة (لغاز في سبيل الله) اعلم أن في هذا الحديث أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة وذُكِرَ منها اثنان ليسا من المستحقين. وذكر الشيخ أبو حامد من أصحابنا التقسيم إلى عشرة: خمسة يأخذونها مع الغنى كما يأخذونها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 665 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.