Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 668

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٥ - باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

المستحقين (فتصدق على المسكين) من الزكاة (فأهدى المسكين للغني) ما أخذه من الزكاة أو بعضه جاز؛ لأن صفة الزكاة زالت عنها. وفيه أنه يجوز للفقير أن يهدي للغني هدية لا يريد بها أكثر من هديته، فإن أراد فإطلاق الحديث يقتضي (١) الجواز وهو وإن كان جائزًا إلا أنه لا (٢) ثواب فيه، إلا أنه قد نُهي عنه رسول الله ﷺ قاله الضحاك. (٣)

واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٤) وبهذا فسر الآية ابن عباس ومجاهد والضحاك (٥)، واستدل الضحاك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (٦) أي: لا تعطي العطاء تريد أكثر منه (٧). وفيه دليل على جواز قبول هدية الفقير والعتيق، وإن كان المهدي له غنيًّا.

[١٦٣٦] (حدثنا الحسن بن علي) قال: (حدثنا عبد الرزاق) قال: (أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار) التابعي (عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال رسول الله ﷺ) فيه (٨) (بمعناه) الحديث المرسل الذي قبله كما تقدم.

(قال أبو داود: ورواه) سفيان [(بن عيينة عن زيد) بن أسلم (كما قال مالك) عن زيد بن أسلم (ورواه) سفيان] (٩) (الثوري، عن زيد) بن أسلم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 668 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.