Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 672

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٦ - باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

(من إبل الصدقة) أخذ به الإمام أبو إسحاق المروذي من أصحابنا، وتمسك بظاهره على أنه يجوز صرف دية القتيل الذي تنازعوا في قتله من إبل الزكاة.

وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: لا يجوز. وقالوا: معنى الحديث أنه اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم تبرع تبرعًا من عنده إلى أهل القتيل (١). [لا أنه] (٢) دفع الزكاة إليهم؛ لأن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعى عليهم.

وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم فأراد ﷺ جبرهم (٣) وقطع المنازعة، وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده، ويدل على هذا التأويل رواية الصحيحين: فوداه من عنده (٤) ويحتمل أنه وداه من بيت المال ومصالح المسلمين.

وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنه يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة (٥). وتأول هذا الحديث عليه، وتأوله بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا محتاجين ممن تباح لهم الزكاة.

قال النووي: وهذا تأويل باطل؛ لأن هذا قدر كثير لا يدفع إلى الواحد الخامل (٦) من الزكاة، بخلاف أشراف القبائل، ولأنه سماه دية

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 672 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.