Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 7, halaman 675

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٧ - باب ما تجوز فيه المسألة

بِيَدِهِ وقَالَ: "مَنْ يَشْتَري هَذَيْنِ؟ ". قَالَ رَجُلٌ: أَنا آخُذُهُما بِدِرْهَمٍ. قَالَ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ ". مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا قَالَ رَجُلٌ: أَنا آخُذهُما بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطاهُما إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطاهُما الأَنْصاري وقَالَ: "اشْتَرِ بِأَحَدِهِما طَعامًا فانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ واشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِني بِهِ". فَأَتاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "اذْهَبْ فاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا". فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجاءَ وَقَدْ أَصابَ عَشَرَةَ دَراهِمَ فاشْتَرى بِبَعْضِها ثَوْبًا وَبِبَعْضِها طَعامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "هذا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجَيءَ المَسْأَلَةُ نُكْتَةً في وَجْهِكَ يَوْمَ القِيامَةِ إِنَّ المَسْأَلَةَ لا تَصْلُحُ إلَّا لِثَلاثَةٍ: لِذي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذي دَمٍ مُوجِعٍ" (١).

* * *

باب ما تجوز فيه المسألة

[١٦٣٩] (حدثنا حفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (النمري) بفتح النون والميم، قال أحمد: ثبت لا يؤخذ عليه حرف (٢). قال (٣): (حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير) بضم المهملة، مصغر، الكوفي. قال أبو حاتم: صالح الحديث (٤) (عن زيد بن عقبة الفزاري) بفتح (٥) الفاء، وثق (٦).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 7، ص 675 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.