Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 22

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٩ - باب في الاستعفاف

قال ابن عبد البر: ورواه موسى بن عقبة، عن نافع فاختلف عليه (١) أيضًا، قال [حفص بن مغيرة] (٢) عنه: "المنفقة" كما قال مالك: قال، ورواية مالك أولى وأشبه بالأصول (٣). وقال بعضهم: هي المنفقة [أي: المعطية] (٤) هذا قول الجمهور. وقيل: اليد السفلى: الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال؟ ومنعه قوم. واستدلوا بأن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه ([قال أكثرهم عن حماد بن زيد، عن أيوب: اليد العليا المنفقة]) (٥).

[١٦٤٩] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة) بفتح العين وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة (ابن حميد) بالتصغير الضبي (التميمي) الكوفي النحوي. قال الأثرم: أحسن أبو عبد الله الثناء عليه جدًّا ورفع أمره، قال (حدثني أبو الزعراء) عمرو (٦) [بن عمرو] (٧) بن أخي الأحوص (عن أبي الأحوص) عوف بن مالك.

([عن أبيه مالك] (٨) بن نضلة) بالضاد المعجمة. ويقال: مالك بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 22 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.