Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 25

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٩ - باب في الاستعفاف

العطية (١) القليلة. قال: وهذا حث على المكارم بأوجز لفظ ويشهد له أحد التأويلين في قوله: "ما أبقت (٢) غنى" (٣) أي: ما حصل به للسائل غنى عن سؤاله، كمن أراد أن يتصدق بألف، فلو أعطاها لمائة إنسان لم يظهر عليهم الغنى بخلاف ما لو أعطاها لرجل واحد.

قال (٤): وهو أولى من حمل اليد على الجارحة؛ لأن ذلك لا (٥) يستمر [إذ فيمن] (٦) يأخذ من هو خير عند الله ممن يعطي، ولا يلزم من التفضل بالإعطاء أن يكون أفضل منه على الإطلاق (٧).

(فأعط) بفتح الهمزة (الفضل) أي: الفاضل عن نفسك وعن العيال.

(ولا تعجز) بفتح التاء وكسر الجيم، أي: ولا تعجز بعد عطيتك (عن) نفقة (نفسك) بأن تعطي مالك كله ثم تقعد تسأل الناس.

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ قال: العفو: ما يفضل عن نفسك وأهلك (٨).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 25 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.