٣١ - باب الفَقِيرِ يُهْدي لِلْغَني مِنَ الصَّدَقَةِ
١٦٥٥ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبي ﷺ أُتي بِلَحْمٍ قَالَ: "ما هذا؟ " قَالُوا: شَيء تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَها صَدَقَةٌ وَلَنا هَدِيَّةٌ" (١).
* * *
باب الفقير يهدي إلى الغني ما يتصدق به عليه
[١٦٥٥] (حدثنا عمرو بن مرزوق) الباهلي ثقة فيه بعض شيء.
قال أحمد بن حنبل لابنه صالح حين قدم البصرة: لما لم تكتب عن ابن مرزوق؟ فقال: نهيت. فقال: إن عفان كان يرضاه، ومن الذي كان يرضي (٢) عفان (٣)؟ (قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ أتي بلحم فقال: ما هذا؟ ) يحتج به من يقول بالسؤال عما قدم إليه ليأكله (٤). وهذا نوع من الورع أيضًا (قالوا: شيء (٥) تصدق: به على بريرة. قال: هو لها صدقة، ولنا هدية) فيه: أن المتصدق عليه إذا أهدى لمن لا يجوز له أخذ الصدقة [جاز له] (٦) أخذها. وكذا إذا قبض بعض مستحقي الزكاة شيئًا منها، وأطعم منه بعض الشرفاء الذين لا يجوز لهم أخذها جاز، وكذا إذا وهبه.