٤٠ - باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مالِهِ
١٦٧٣ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصاري قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ هذِه مِنْ مَعْدِنٍ فَخذْها فَهي صَدَقَةٌ ما أَمْلِكُ غَيْرَها. فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ أَتاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثمَّ أَتاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَتاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَها رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَذَفَهُ بِها فَلَوْ أَصابَتْهُ لأَوجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَأْتي أَحَدُكُمْ بِما يَمْلِكُ فَيَقُولُ هذِه صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى" (١).
١٦٧٤ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ بإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ، زَادَ: "خُذْ عَنّا مالَكَ لا حاجَةَ لَنا بِهِ" (٢).
١٦٧٥ - حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخُدْري يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبي ﷺ النّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيابًا، فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْها بِثَوْبَيْنِ، ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ وقَالَ: "خُذْ ثَوْبَكَ" (٣).