Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 77

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٠ - باب الرجل يخرج من ماله

[١٦٧٦] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) قال (حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: إن خير الصدقة ما ترك) بفتحتين. أي: أبقى بعده (غنى) أي: يعتمد عليه صاحبه ويستظهر به على حوائجه، كما تقدم.

(أو) قال: إن خير الصدقة ما (تصدق) بضم التاء والصاد، وكسر الدال المشددة. أتى (به عن ظهر غنى) [كما تقدم] (١). [وابدأ بمن تعول)] (٢) أي: يبدأ بمن يلزمه كفايته من عياله، ثم بعد ذلك يدفع الصدقة لغيرهم؛ لأن القيام بكفاية العيال واجب عليه، والصدقة على الغير مندوب إليها، ولا يدخل في ذلك ترفه العيال وتشهيتهم وإطعامهم لذائذ الأطعمة بما زاد على كفايتهم من الترفه أولى؛ لأن من لم تندفع حاجته أولى بالصدقة ممن اندفعت حاجته في مقصود الشرع.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 77 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.