Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 80

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤١ - باب في الرخصة في ذلك

(عن أبيه) أسلم مولى عمر بن الخطاب (قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق، فوافق ذلك مالًا عندي) من سعادة المرء إذا قدم عليه ضيف أو رأى محتاجًا [أو نحو ذلك] (١) أن يكون عنده مال ينفق منه.

(فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا، فجئت بنصف مالي فقال رسول الله ﷺ: ما أبقيت لأهلك؟ (٢) قلت) أبقيت لهم مالًا (٣) (مثله. قال: وأتى أبو بكر ﵁ بكل ماله) فيه: المسابقة إلى الأعمال الصالحة من صدقة، وقرى ضيف، وطعمة محتاج، وكسوة عارٍ، وتجهيز ميت، ونحو ذلك.

والاستباق في اللغة بين اثنين يجتهد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه كقوله تعالى: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ﴾ (٤) يعني: يوسف وصاحبته تبادرا إلى الباب، فإن سبقها يوسف فتح الباب وخرج، وإن سبقت هي أغلقت الباب؛ لئلا يخرج يوسف.

(قال له رسول الله ﷺ: ما أبقيت لأهلك؟ ) هذا السؤال ليظهر فضيلة أبي بكر ﵁ للحاضرين ولغيرهم.

(قال: الله ورسوله) بنصبهما أي: أبقيت الله ورسوله (قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدًا) صححه الترمذي والحاكم. وقواه البزار (٥).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 80 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.