Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 105

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٦ - باب في صلة الرحم

وتحسن في كتب الفرائض (١) هذِه اللغة ليفرق بها بين الذكر والأنثى (أو قال: لزوجك) هذِه اللغة المشهورة (٢).

قال ابن المنذر: أجمعوا على (٣) أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة (٤).

وأما إعطاؤها للزوج فقال به الشافعي (٥) والثوري (٦) وصاحبا أبي حنيفة (٧)، وإحدى الروايتين عن مالك (٨) وعن أحمد، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث (٩) (فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك) فلا يعطى الخادم إلا ما فضل عن الزوجة؛ لأن الرجل إذا وجب في ذمته نفقة للزوجة وعجز عنها يباع الخادم في نفقتها إذا كانت مقيمة على (١٠) طاعته سواء ترك الإنفاق متعديًا أو لعجزه.

وفيه: دليل على أن الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم [الآكد فالآكد] (١١) كما في الحديث، لكن ظاهر الحديث أن نفقة الولد تقدم

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 105 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.