Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 108

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٦ - باب في صلة الرحم

المعجمة وسكون المثناة وبعد الألف نون. قال الزمخشري في باب الخاء المعجمة: خيوان موضع باليمن. قال أبو علي القشوري: هو: فيعال (١).

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال رسول الله ﷺ: كفى بالمرء إثمًا) رواية (٢) مسلم أوله (٣) عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ . قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم قال رسول الله ﷺ: "كفى بالمرء إثمًا. ." وبالمرء الباء (٤) زائدة وهي في موضع رفع. والتقدير: كفى الله فلو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكفاه؛ لعظمه عند الله (أن يضيع من يقوت) رواية مسلم "أن يحبس عمن يملك قوتهم" (٥). يقال: قاته يقوته إذا أعطاه قوته. ويقال فيه: أقاته يقيته، وروي "أن يضيع من يقيت" على لغة أقات. والمراد أن يمنع من تلزمه نفقته من زوجة وولد ووالد (٦) ويعطي غيرهم ولو صدقة.

[١٦٩٣] (حدثنا أحمد بن صالح ويعقوب بن كعب) الحلبي الأنطاكي ثقة صالح (٧) سني (٨) تفرد عنه أبو داود (وهذا حديثه. قالا: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، عن الزهري، عن أنس ﵁ قال (٩): قال

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 108 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.