Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 112

  1. كتاب الزكاة
  2. ٤٦ - باب في صلة الرحم

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث فيستوي فيه المحرم وغيره.

ويدل عليه قوله ﷺ: "أدناك أدناك" (١) هذا كلام القاضي عياض (٢).

قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصواب. ويدل عليه الحديث الصحيح في أهل مصر: "فإن لهم ذمة ورحمًا" (٣) و [حديث: "إن أبر البر] (٤) أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (٥) مع أنه لا محرمية بينهما (٦).

[١٦٩٥] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم.

قال ابن حبان [في "الثقات"] (٧): كان من الحفاظ (٨). تفرد عنه أبو داود. قال: (حدثنا عبد الرزاق قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة: أن الرداد) بتشديد الدال المهملة ويقال: أبو الرداد. قال شيخنا: وهو أصوب (٩) الحجازي (الليثي) مقبول (أخبره عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 112 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.