Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 134

  1. كتاب اللقطة

وأحمد بن حنبل (١) وابن المنذر، وقال ابن المنذر بعد ذكر الحديث: [هذا هو الثابت عن رسول الله ﷺ، وبه أقول ولم يذكر البينة في شيء من الحديث (٢)] (٣) ولو كانت شرطًا للدفع لم [يجز الإخلال] (٤) به ولا الأمر بالدفع بدونه، ولأن إقامته (٥) البينة على اللقطة (٦) متعذرة؛ لأنها إنما (٧) تسقط حال الغفلة والسهو فتوقف دفعها عليها منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا، وهذا يفضي إلى تضييع أموال الناس، وأما حديث: "البينة على المدعي" (٨) فسيأتي إن شاء الله.

[١٧٠٤] (ثنا قتيبة بن سعيد) البلخي (ثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن ربيعة بن أبي (٩) عبد الرحمن) فروخ، مولى آل المنكدر (عن يزيد مولى المنبعث) بضم الميم وسكون النون المدني (عن زيد بن خالد) بن زيد (١٠) القطاعي (الجهني) شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح (أن رجلًا) [سماه الجهني بلالًا] (١١) (سأل رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 134 (SanadKitab #131521, hlm. urut 4997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.