Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 137

  1. كتاب اللقطة

- ﵇: "إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب" والذئب لا يكون في المصر (١).

(فإنما هي لك) (٢) تأكلها (أو هي لأخيك) يحتمل أن يريد به ملتقطًا آخر. ويحتمل أن يريد به (٣) مالكها (أو للذئب) إذا لم تأخذها ولم يجئ صاحبها، وفيه التحريض على أخذها حفظًا لها على صاحبها؛ لأنه أضافها إليه بلام الملك، واستدل به مالك على أن هذا مخصوص بالصحراء؛ لأن الذئب لا يكون إلا في الصحراء، وحجة الجمهور قوله في الحديث: "خذها" ولم يفرق ولم يفصل (٤) بين الصحراء والمصر، ولو كان (٥) افترق الحال لسأل واستفصل، وقول مالك: الذئب لا يكون إلا في الصحراء فهذا لا يمنع كونها لغيره أيضًا، واستدل به مالك على أن آكلها لا غرم عليه لصاحبها ولا تعريف لها سنة ولا أقل؛ لقوله ﷺ: "هي لك" ولم يوجب عليه تعريفًا ولا غرمًا، ولأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يعرف ولا يغرم (٦). قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله (٧).

(قال: يا رسول الله فضالة الإبل؟ فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه، أو قال (٨): وجهه) الشك من الراوي، رواية البخاري: فتمعر

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 137 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.