Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 148

  1. كتاب اللقطة

للتقسيم باختلاف حالين لا التخيير، [والظاهر أن (أو) للشك من الراوي، ولهذا جاء في رواية النسائي وأحمد: "فليشهد ذوي عدل" (١) من غير شك] (٢).

وفيه أن العدل الواحد يكفي في الشهادة على الالتقاط (٣)، ولم أر أحدًا قال به هنا، بل المراد عدل واحد مع امرأتين، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (٤) أو رجل ويمين؛ لأن النبي ﷺ قضى بالشاهد واليمين (٥)، وقد يؤخذ من الجواز جواز شهادة العبيد؛ لوجود العدالة فيهم، وهو قول شريح وابن سيرين وأحمد (٦) خلافًا للشافعي (٧) وأبي حنيفة، واحتجا على اشتراط الحرية بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ (٨) يعني: للشهادة في أي موضع كان (٩)، والإجماع دل على أن العبد لا يجب [عليه الذهاب] (١٠) فلا يكون شاهدًا، وهذا استدلال حسن (ولا يكتم) (١١) يعني: شيئًا من أوصاف اللقطة، بل (١٢) يظهرها جميعًا بالبينات عنده فيعرف جنسها

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 148 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.