Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 153

  1. كتاب اللقطة

الحريسة منهن يا نبي الله. فقال: "ثمنها ومثله معه"، وما عدا ما ذكر في هذِه الأحاديث فلا خلاف أنه يغرم بأكثر من قيمته أو مثله إن كان مثليًّا إلا ما ذهب إليه (١) أبو بكر ﵁ من إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه (٢) قياسًا على الثمر المعلق وحريسة الجبل، والحريسة بالحاء المهملة فعيلة بمعنى المحروسة، وإليه (٣) ذهب الشافعي والجمهور أنه ليس في المسروق من الثمار المعلقة إلا مثلها (٤).

قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه (٥).

واعتذروا عن هذا الحديث بأنه كان في ابتداء الإسلام [حين كان] (٦) التعزير والعقوبة بالمال ثم نسخ ذلك، ورده الحنابلة بأن دعوى (٧) النسخ بالاحتمال من غير دليل عليه فاسد بالإجماع (٨).

(و) عليه (العقوبة) وهو [قطع اليد إن بلغ ثمن المجن] (٩) التعزير بما يراه الحاكم، ولا قطع عليه، وإن بلغ ثمنه ربع دينار (١٠)؛ لرواية

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 153 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.