Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 165

  1. كتاب اللقطة

(وأكل) منه بعد ذلك (١) (علي وفاطمة) ﵄ قال (فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد) بفتح التاء وضم الشين (الدينار) أي: تطلبه وتسأل عنه (فقال رسول الله ﷺ: [يا علي] (٢) أد) بفتح الهمزة وتشديد الدال، أي: أعطها بدل (الدينار) الذي أكلنا منه.

وفيه دليل على أن الملتقط إذا تملك اللقطة وأكلها (٣)، ثم جاء صاحبها غرم مثلها إن كانت مثلية كما في الدينار، وقيمتها إن كانت متقومة؛ لأنه تملك يتعلق به العوض (٤)، فأشبه البيع. قال صاحب "المغني": لا أعلم فيه خلافًا (٥).

[١٧١٥] (ثنا الهيثم بن خالد الجهني) الكوفي، وثقه المصنف وغيره (٦) (ثنا وكيع، عن سعد بن أوس) العبسي الكوفي الكاتب، وثقه أحمد والعجلي، وقال أبو حاتم: صالح (٧) (عن بلال (٨) بن يحيى) الكوفي (العبسي) بفتح المهملة وسكون الموحدة، نسبة إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، صدوق، قال ابن معين: ليس به بأس (٩)، يروي عن النبي ﷺ مرسل، روى عن عمر بن الخطاب، وهو مشهور

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 165 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.