ضمان العين [الذي عليه رهن سواء كان الضامن متبرعًا] (١) أو بإذن الذي عليه الدين.
(فأرسل به إلى النبي ﷺ) [باختياره، إما لأن الرهن تبين فساده] (٢)؛ لأنه ظهر [مستحقًا للغير] (٣) أو الرهن (٤) صحيح؛ لأن عليًّا تملكه [عن رهنه ولكن تولى المرتهن عنه] (٥) باختياره ورضي بذمة الضامن (٦) وفيه أن اللقطة ما دامت باقية [يجب ردها إلى مالكها إذا ظهر] (٧) كما تقدم [فدفعه رسول الله ﷺ له] بغير بينة؛ لأنه غلب (٨) على ظنه صدقه، فجاز الدفع إليه و [لم يجب إلا] (٩) مع قيام البينة.
[١٧١٧] (ثنا سليمان بن عبد الرحمن) بن عيسى (الدمشقي) [بكسر الدال وفتح الميم] (١٠) أخرج له الجماعة غير مسلم (ثنا محمد بن شعيب) بن سابور الدمشقي، وثقه دحيم (١١) وغيره (١٢) (عن المغيرة بن زياد) البجلي الموصلي (١٣) وثقه ابن معين وجماعة (١٤).
(عن أبي الزبير (١٥) محمد بن مسلم (المكي أنه حدثه (١٦) عن جابر بن عبد الله قال: رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط) الذي يضرب (١٧)