Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 183

  1. كتاب اللقطة

جرير: ما هذِه) البقرة؟ (قال: لحقت بالبقر، [لا ندري] (١) لمن هي، فقال جرير: أخرجوها) وفي بعضها: أخرجوه (سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يأوي) [رواية: يؤوي، وهو الناعرة] (٢) (الضالة) من الحيوانات (إلا ضال) أي غير مهتدٍ إلى الحق، والمراد بالضالة ما يحمي نفسه من الإبل والبقر، ويقدر على الإبعاد في طلب المرعى والماء بخلاف الغنم، فالحيوان الممتنع من صغار السباع وورود الماء لا يجوز التقاطه سواء كان لكبر خلقه (٣) كالإبل والخيل والبقر، أو بطيرانه كالطيور المملوكة (٤)، أو بنابه كالفهود، ولا يجوز لغير الإمام ونائبه أخذها ليحفظها على صاحبها، فإن أخذها لزمه ضمانها، وأما الإمام أو نائبه فله أخذها لأن عمر حمى موضعًا لخيل المجاهدين والضوال، ولأن للإمام نظرًا في حفظ مال الغائب من الهلاك ولا يلزمه تعريفها؛ لأن عمر لم يكن يعرف الضوال، فإن أخذ الحيوان من لا يجوز له أخذه ضمنه؛ لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه ولا إذن الشارع، فكان كالغاصب وإن رده إلى مكانه لم يبرأ من الضمان، وقال مالك: يبرأ؛ لأن عمر قال: أرسله في الموضع الذي أصبته فيه (٥). ولأن جرير طرد البقرة التي لحقت ببقره، والله أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 183 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.