Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 188

  1. كتاب المناسك
  2. ١ - باب فرض الحج

كتاب المناسك

[١٧٢١] ([ثنا زهير بن حرب وعثمان) بن محمد (بن أبي شيبة المعنى قالا: ثنا يزيد بن هارون، عن سفيان بن حسين، عن] (١) الزهري) محمد بن شهاب (عن أبي سنان) بكسر المهملة (٢) وتكرير النون، اسمه يزيد بن أمية.

(عن [عبد الله] (٣) بن عباس ﵄: أن الأقرع بن حابس) التميمي المجاشعي (٤)، [سمي الأقرع لقرع رأسه، والقرع حص (٥) الشعر، قاله ابن دريد] (٦) (سأل رسول الله ﷺ الحج) تقديره والله أعلم: آلحج، ثم حذفت همزة الاستفهام [تدل على أن الاستفهام] (٧) رواية مسلم: فقال رجل: أكل عام؟ . وفي رواية (في كل) عام (سنة أو) يجب في العمر (٨) (مرة واحدة فقال: بل) يجب (مرة واحدة) هذا مما يستدل به على أن الحج عند شروطه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا لعارض كنذر وقضاء، لكن ينبغي أن لا يترك خمس سنين.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 188 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.