Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 197

  1. كتاب المناسك
  2. ٢ - باب في المرأة تحج بغير محرم

لكل من (١) هؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة، لكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم، هذا مذهب الشافعي والجمهور، ووافق مالك في ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سيرها معه لفساد الزمان بعد العصر الأول، ولأن كثيرًا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب بقربهم (٢) من محارم النسب، قال: والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة من محارم النسب، وعموم هذا الحديث يرد على مالك، والله أعلم (٣).

[١٧٢٧] (ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن سعيد) القطان، قال (٤): (عبيد الله) [بالتصغير العمري] (٥) بن عمر (حدثني نافع، عن) عبد الله (ابن عمر (٦) ﵄، عن النبي ﷺ قال: لا تسافر المرأة ثلاثًا) قال العلماء: اختلاف هذِه الألفاظ في الليلة وفي اليوم [والليلة، وفي] (٧) الثلاث لاختلاف السائلين واختلاف المواطن، وليس كما (٨) قال البيهقي: كأنه ﷺ سئل عن المرأة تسافر ثلاثًا بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا. وسئل عن سفرها يومًا

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 197 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.