Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 202

  1. كتاب المناسك
  2. ٣ - باب "لا صرورة" في الإسلام

والصروريُّ الذي لم يحج ولم يتزوج، وقيل: هو الذي يدع الحج والنكاح متبتلًا (في الإسلام) أي ليس من خصال الإسلام، [ولا من أخلاق المؤمنين أن يقول لا أحج أبدًا [. . .] (١) في عمري بل الحج من أفضل خصال الإسلام] (٢) والنكاح من سنن المرسلين، فعلى هذا لا (٣) يكره قول هذا اللفظ ونيته والعزم عليه.

قال الشافعي في "الإملاء": أكره أن يقال: صرورة، لكن يقال: لم يحج (٤). والكراهة كراهة تنزيه، وفسر بعضهم الصرورة بالذي لم يحج لصره [على نفقته] (٥) التي يبلغ بها الحج، ومعنى الحديث على هذا: لا (٦) يبقى أحد في الإسلام يستطيع الحج فلا يحج، أي: لا يحل لمستطيع الحج (٧) تركه، أصله [من] الصر وهو الحبس، وقيل غير ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 202 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.