Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 227

  1. كتاب المناسك
  2. ٩ - باب في المواقيت

بمعنى الأمر، والأمر لا يرد إلا بلفظ الخبر إلا إذا أريد تأكيده وتأكيد الأمر للوجوب، ويدل عليه رواية مسلم عن ابن عمر: أمر رسول الله ﷺ أهل المدينة (١)، وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب، ومقابله قول سعيد بن جبير: لا يصح حجه، وبه قال ابن حزم (٢)، وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم، وقال أبو حنيفة: يشترط أن يعود ملبيًا (٣) (٤) ومالك يشترط أن لا يبعد والأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فإن أحرم من طرفه الأقرب جاز (٥).

[١٧٣٩] (هشام بن بهرام) بفتح الموحدة (المدائني) بهمزة مكسورة قبل النون ([حدثنا المعافى بن عمران، عن أفلح - يعني: ابن حميد -، عن القاسم بن محمد] (٦) عن عائشة، أن رسول الله ﷺ وقت لأهل العراق) وخراسان (٧) (ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سمي بذلك لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء بينها وبين مكة مرحلتان والمسافة اثنان وأربعون ميلًا، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة، وروى الإمام أحمد عن

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 227 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.