Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 237

  1. كتاب المناسك
  2. ١٠ - باب الحائض تهل بالحج

يوم عاشوراء (١) ومن يوم رمضان إذا لم تثبت رؤيته إلا بالنهار لمن كان مفطرًا ويؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب بالصلاة حسب الإمكان، ثم يعيد عند الخلاص والقدرة.

(وتحرمان) بضم التاء والإحرام يطلق على نية الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما زمن الإحرام ويطلق أيضًا على الدخول فيما ذكرناه، ولعله المراد هنا ويحصل (٢) الدخول في ذلك بالنية، وسمي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم من قولهم أحرم إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدًا، أو لاقتضائه تحريم محرمات الإحرام الآتية عليه.

(وتقضيان) أي: تؤديان (المناسك) من (٣) أعمال الحج (كلها) في حال الحيض والنفاس، يقال (٤): قضيت الدين وأديته بمعنى واحد قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ﴾ (٥) أي: أديتم.

واستعمل النبي ﷺ القضاء. بمعنى الأداء تأسيًّا بكتاب الله، واستنبط الفقهاء من هذا أن الصلاة إذا كانت أداء ونوى بها القضاء وهو حاصل بالوقت لغيم ونحوه فإنها تصح على الأصح.

قال النووي: فإن كان عالمًا بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف (٦) (غير الطواف) أي: إلا الطواف (بالبيت) كما سيأتي سواء كان الطواف

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 237 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.