Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 269

  1. كتاب المناسك
  2. ١٨ - باب في ركوب البدن

الواجب كالنذر، وقال بجواز الركوب مطلقًا من غير حاجة: عروة بن الزبير، ونقله ابن المنذر عن أحمد وإسحاق (١) وهو الذي جزم به النووي في "الروضة" تبعًا لأصلها في الضحايا (٢) ويدل عليه ما أخرجه أحمد من طريق علي أنه سئل: هل يُركب الرجلُ الرجلَ (٣) هديه؟ فقال: لا بأس، قد كان النبي ﷺ يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديه أي (٤): هدي النبي ﷺ. وإسناده صالح.

ونقل ابن العربي عن أبي حنيفة المنع من الركوب مطلقًا (٥). ونقل ابن عبد البر عن أهل الظاهر الوجوب تمسكًا بظاهر الأمر (٦)، ولمخالفة ما كانت عليه الجاهلية من البحيرة والسائبة.

وروى أبو داود في "المراسيل" عن عطاء: كان النبي ﷺ يأمر بالبدنة إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركبها غير مهلكها (٧)، فإن نتجت حمل عليها ولدها. ولا يمتنع القول بوجوب الركوب إذا تعين طريقًا إلى إنقاذ مهجة مسلم من الهلاك.

واختلف المجيزون: هل يحمل عليها متاعه؟

فمنعه مالك وأجازه الجمهور.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 269 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.