Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 8, halaman 277

  1. كتاب المناسك
  2. ٢٠ - باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره

[١٧٦٤] ([حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا] (١) محمد ويعلى) بفتح المثناة تحت واللام (ابنا عبيد قالا: ثنا محمد بن إسحاق، عن) عبيد (٢) مصغر الطنافسي كان يحفظ حديثه الذي رواه وهو أربعة آلاف عبد الله (ابن أبي نجيح) يسار (عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي ﵁ قال: لما نحر رسول الله ﷺ بدنه) بسكون الدال (فنحر ثلاثين بيده) الكريمة (وأمرني فنحرت سائرها) أي ما بقي منها، فيه دليل على أن سائر بمعنى الباقي؛ لأنها مشتقة من السؤر بالهمز وهو البقية خلافًا لمن جعلها بمعنى الجميع كما يستعمله الناس وليس بصحيح بدليل الأحاديث في ذلك، فذبح بعضها بيده وأمر عليًّا بذبح الباقي تشريعًا منه ﷺ فإنه يجوز في الهدي والأضحية أن يذبح بنفسه وأن يستنيب في ذبحها؛ إذ لو أراد ذبح الجميع لفعل لما أعطاه الله تعالى من القوة الشديدة.

[١٧٦٥] ([حدثنا] (٣) إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء الحافظ ([أخبرنا عيسى ح وحدثنا مسدد، أخبرنا عيسى وهذا لفظ] (٤) إبراهيم، عن ثور) بفتح المثلثة (٥) بن مرثد.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 8، ص 277 (SanadKitab #131521, hlm. urut 5139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.