Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (Ibnu Raslan) · Pengarang: ابن رسلان

Baca Juz 1, halaman 520

  1. كتاب الطهارة
  2. ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة

بمَعنى (١) طاهر والأكثر] (٢) أنه لوصف زائد قال ثعلب (٣): الطهورُ هو الطاهر في نفسه المُطِهِّرُ لغيرِهِ (٤).

(ولا) رواية الترمذي لَا (يُنَجسُهُ) بحذف الواو، و (شَيْءٌ) نكرة في معرِض (٥) النفي، فتعُمُّ سائر النجاسَات، لكنه عام مخصوص خص منه المتغير بالنجاسَةِ الواقعة فيه، فإنَّ الإجماع خَصَّصَهُ.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن (٦) الماء القليل والكثير إذا وقعت [فيه نجاسَة] (٧)، فغيرت للماء (٨) طعمًا أو لونًا أو رائحة أنه ينجُسُ ما دام كذلك (٩).

وقد روى أبو أمامة البَاهلي أن النبيَّ ﷺ قال: "الْمَاء طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا ما غَلَبَ على ريحهِ وطعمِهِ". رواهُ ابن مَاجه (١٠).

وقال حَرب بن إسماعيل: سُئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه، قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وحرم اللهُ الميتة، فإذا صَارت الميتة في الماء فتغير طَعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له، وذلك أمر ظاهِرٌ (١١).

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ج 1، ص 520 (SanadKitab #131521, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.