أنه إذا مرض أو اشتد مرضه تحلل، صح شرطه عند [الشافعي (١) ولا يخرج من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل وهو قول الحنابلة (٢)، قال] (٣) الشافعية: لو (٤) تقدمه أو تأخر عنه لم ينعقد الشرط، قالوا: ولو قال إن مرضت وفاتني الحج فهو (٥) عمرة كان على شرطه (٦)، ولو (٧) شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق وضياع النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك فهو [كالمرض على مذهب الشافعية] (٨) (٩)، وقال الحنابلة: يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه (١٠)، قال الشافعية: وإذا صححنا الشرط فإن كان التحلل بالهدي (١١) لزمه الهدي وإن شرطه بلا هدي لم يلزمه، وكذا إن أطلق (١٢).
(قالت: ) يا رسول الله (فكيف أقول؟ ) فيه دليل على من عرف الحكم ولم يعرف كيفيته يجب عليه السؤال عنها، (قال: قولي) وفي رواية